المرأة في الاسلام ....عبادات واحكام وتعاملات .. - منتديات منطقة الرياض
الرئيسية  ::  الأخبار  ::  الرياضة  ::  حواء  ::  منطقة الرياض  ::  معرض الصور  ::  مركز تحميل الصور

منتديات منطقة الرياض

:: شبكه قبيله عتيبه ::


عودة   منتديات منطقة الرياض > الـمـجـالـس الـعـامـة > المجلس الإسلامي
الانتساب تعليمات س - ج قائمة الأعضاء المفكرة إشارة الأقسام مقروءة

المجلس الإسلامي

(فقط لأهل السنة والجماعة)


إعلانات منتديات منطقة الرياض

المرأة في الاسلام ....عبادات واحكام وتعاملات ..

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع
  #1  
أبــوعمـــــــــر
 
 
الدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدم
icon24 المرأة في الاسلام ....عبادات واحكام وتعاملات ..

نبدا بحول من الله وقوة فتح ملف كامل للمراة في الاسلام ......................

والمراة تمثل اكثر من نصف المجتمع فهي الام والاخت والزوجة والبنت ....................

والاسلام يعتبر المراة جوهرة مكنونة .................ولؤلؤة مصونة

ولعظم قدر المراة ف الاسلام فانه اختصها بعبادات واحكام وتعاملات خاصة بها ................ونبدا باذن من الله الكريم سبحانه ..............................

.................................................. .....................................

سؤال:
يتهم الغرب الإسلام بأنه يظلم المرأة ، فما هي مكانة المرأة في الإسلام ؟.


بلغت المرأة في الإسلام مكانة عالية , لم تبلغها ملة ماضية , ولم تدركها أمة تالية , إذ إن تكريم الإسلام للإنسان تشترك فيه المرأة و الرجل على حد سواء , فهم أمام أحكام الله في هذه الدنيا سواء, كما أنهم أمام ثوابه وجزاءه في الدار الآخرة سواء ,

قال تعالى : ( ولقد كرمنا بني آدم ) سورة الإسراء /70 ,
وقال عز من قائل : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) سورة النساء/7,
وقال جل ثناؤه ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) سورة البقرة / 228, وقال سبحانه : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) سورة التوبة /71 ,
وقال تعالى ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إمَّا يبلُغنَّ عندك الكبر أحدهما أوكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً - واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رًّب ارحمهما كما ربياني صغيراً ) سورة الإسراء / 23 ,24 .

وقال تعالى : ( فاستجاب لهم ربهم أنّي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ) سورة آل عمران / 195

وقال جل ثناؤه : ( من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) سورة النحل /97 ,
وقال عز من قائل : ( ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً ) سورة النساء/124 .

وهذا التكريم الذي حظيت به المرأة في الإسلام لا يوجد له مثيل في أي ديانة أو ملة أو قانون فقد أقرت الحضارة الرومانية أن تكون المرأة رقيقاً تابعاً للرجل ,
ولا حقوق لها على الإطلاق , واجتمع في روما مجمع كبير وبحث في شؤون المرأة فقرر أنها كائن لا نفْس له , وأنها لهذا لن ترث الحياة الأخروية , وأنها رجس .


وكانت المرأة في أثينا تعد من سقط المتاع , فكانت تباع وتشترى , وكانت تعد رجساً من عمل الشيطان .
وقررت شرائع الهند القديمة : أن الوباء والموت والجحيم وسم الأفاعي والنار خير من المرأة , وكان حقها في الحياة ينتهي بانتهاء أجل زوجها - الذي هو سيدها - فإذا رأت جثمانه يحرق ألقت بنفسها في نيرانه , وإلا حاقت عليها اللعنة .


أما المرأة في اليهودية فقد جاء الحكم عليها في العهد القديم ما يلي : ( درت أنا وقلبي لأعلم ولأبحث ولأطلب حكمة وعقلاً , ولأعرف الشر أنه جهالة , والحماقة أنها جنون ؛ فوجدت أمرّاً من الموت : المرأة التي هي شباك , وقلبها شراك , ويدها قيود ) سفر الجامعة , الإصحاح 7 : 25 , 26 , ومن المعلوم أن العهد القديم يقدسه ويؤمن به اليهود والنصارى .

تلك هي المرأة في العصور القديمة , أما حالها في العصور الوسطى والحديثة فتوضحها الوقائع التالية :

شرح الكاتب الدانمركي wieth kordsten اتجاه الكنيسة الكالوثوليكية نحو المرأة بقوله : ( خلال العصور الوسطى كانت العناية بالمرأة الأوربية محدوداً جداً تبعاً لاتجاه المذهب الكاثوليكي الذي كان يعد المرأة مخلوقاً في المرتبة الثانية ) , وفي فرنسا عقد اجتماع عام 586 م يبحث شأن المرأة وما إذا كانت تعد إنساناً أو لا تعد إنساناً ؟ وبعد النقاش : قرر المجتمعون أن المرأة إنسان , ولكنها مخلوقة لخدمة الرجل .


وقد نصت المادة السابعة عشرة بعد المائتين من القانون الفرنسي على ما يلي : ( المرأة المتزوجة - حتى لو كان زواجها قائماً على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها - لا يجوز لها أن تهب , ولا أن تنقل ملكيتها ولا أن ترهن , ولا أن تملك بعوض أو بغير عوض بدون اشتراك زوجها في العقد أو موافقته عليه موافقة كتابية ) .


وفي إنجلترا حرّم هنري الثامن على المرأة الإنجليزية قراءة الكتاب المقدس وظلت النساء حتى عام 1850 م غير معدودات من المواطنين , وظللن حتى عام 1882 م ليس لهن حقوق شخصية , سلسلة مقارنة الأديان , تأليف د . أحمد شلبي , ج3 , ص: 210 - 213 .



أما المرأة المعاصرة في أوروبا وأمريكا وغيرها من البلاد الصناعية فهي مخلوق مبتذل مستهلك في الأغراض التجارية , إذ هي جزء من الحملات الإعلانية الدعائية , بل وصل بها الحال إلى أن تجرد ملابسها لتعرض عليها السلع في واجهات الحملات التجارية وأبيح جسدها و عرضها بموجب أنظمة قررها الرجال لتكون مجرد متعة لهم في كل مكان.

وهي محل العناية ما دامت قادرة على العطاء والبذل من يدها أو فكرها أو جسدها , فإذا كبرت وفقدت مقومات العطاء تخلى عنها المجتمع بأفراده ومؤسساته , وعاشت وحيدة في بيتها أو في المصحات النفسية .

قارن هذا - ولا سواء - بما جاء في القرآن الكريم من قوله تعالى : ( المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) سورة التوبة/71 ,
وقوله جل ثناؤه : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) سورة البقرة / 228 .

وقوله عز وجل : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إمَّا يبلُغنَّ عندك الكبر أحدهما أوكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً - واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رًّب ارحمهما كما ربياني صغيراً ) سورة الإسراء / 23, 24 .

وحينما كرمها ربها هذا التكريم أوضح للبشرية قاطبة بأنه خلقها لتكون أماً وزوجة وبنتاً وأختاً , وشرع لذلك شرائع خاصة تخص المرأة دون الرجل .

سبحان الله وبحمده ..........سبحان الله العظيم

كُتبت [ 17-10-2006 - 03:08 AM ]    الدكتور محمد رضوان غير متصل
قديم 17-10-2006, 03:16 AM   #2
الدكتور محمد رضوان
أبــوعمـــــــــر
 
الدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدم
رد : المرأة في الاسلام ....عبادات واحكام وتعاملات ..

هل النساء مساويات للرجال في الثواب والعقاب



سؤال:

بعض الناس يقولون : إن النساء ناقصات عقل ودين وميراث وشهادة ، والبعض يقول : إن الله ساوى بينهم في الثواب والعقاب ، فما رأيكم : هل هن ناقصات في شريعة الإسلام أم لا ؟.

الجواب:

الحمد لله

الشريعة الإسلامية قد جاءت بتكريم المرأة ، والرفع من شأنها ، وإحلالها المكان اللائق بها ، رعاية لها ، وحفظاً لكرامتها ، فأوجبت على وليها وزوجها الإنفاق عليها ، وحسن كفالتها ، ورعاية أمرها ، ومعاشرتها المعاشرة الحسنة ، قال تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) سورة النساء / 19 .

وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي ) رواه الترمذي 5/709 برقم ( 3895 ) .

وأعطى الإسلام للمرأة ما يناسبها من جميع الحقوق والتصرفات الشرعية ، قال تعالى : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ) سورة البقرة / 228 ،
من مختلف أنواع المعاملات من البيع والشراء والصلح والوكالة والعارية والوديعة ... الخ .

وأوجب عليها ما يناسبها من العبادات والتكاليف ، مثل ما على الرجل من الطهارة والزكاة والصيام والصلاة والزكاة والصيام والحج ، ونحوها من العبادات .

ولكن الشريعة جعلت للمرأة في الميراث نصف ما للرجل ، لأنها ليست مكلفة بالنفقة على نفسها ولا بيتها ولا أولادها ، وإنما المكلف بذلك الرجل ، كما أن الرجل تعتريه النوائب في الضيافة والعقل والصلح على الأموال ونحو ذلك .

( و ( الضيافة ) هي ما ينفقه الرجل على ضيوفه ، و ( العقل ) هي الدية ، و ( الصلح على الأموال ) كما لو أصلح بين قبيلتين متنازعتين وغرم ما بينهما من أموال حتى يتم الصلح . )

كما أن شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد في بعض المواضع لأن المرأة يعتريها النسيان أكثر بسبب ما ركب في جبلتها بما يعتريها من العادة الشهرية والحمل والوضع وتربية الأولاد ،
كل ذلك قد يشغل بالها وينسيها ما كانت تذكره ، ولذلك دلت الأدلة الشرعية على أن تتحمل أختها معها الشهادة ، ليكون ذلك أضبط لها ، وأحكم لأدائها ،

على أن هناك من الأمور الخاصة بالنساء ما يكفي فيها شهادة المرأة الواحدة ، كمعرفة الرضاع ، وعيوب النكاح ونحوها .


والمرأة مساوية للرجل في الأجر ، والإثابة على الإيمان والعمل الصالح ، وبالاستمتاع بالحياة الطيبة في الدار الدنيا والأجر العظيم في الدار الآخرة ،
قال تعالى : ( من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) سورة النحل / 97 .

فبذلك يُعرف أن المرأة لها حقوق وعليها واجبات ، كما أن الرجل له حقوق وعليه واجبات ، وهناك أمور تناسب الرجال جعلها الله سبحانه منوطة بالرجال ، كما أن هناك أموراً تلائم المرأة جعلها منوطة بالنساء .

وبالله التوفيق

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 17/7 .

الدكتور محمد رضوان غير متصل  
قديم 17-10-2006, 03:40 AM   #3
الدكتور محمد رضوان
أبــوعمـــــــــر
 
الدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدم
رد : المرأة في الاسلام ....عبادات واحكام وتعاملات ..

سؤال ..........

ما هي حدود عورة المرأة أمام النساء والمحارم...........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


الجواب:

الحمد لله

أولا :

عورة المرأة أمام محارمها كالأب والأخ وابن الأخ هي بدنها كله إلا ما يظهر غالبا كالوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين ،

قال الله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ) النور/31 .

فأباح الله تعالى للمرأة أن تبدي زينتها أمام بعلها ( زوجها ) ومحارمها ، والمقصود بالزينة مواضعها ، فالخاتم موضعه الكف ، والسوار موضعه الذراع ، والقرط موضعه الأذن ، والقلادة موضعها العنق والصدر ، والخلخال موضعه الساق .

قال أبو بكر الجصاص رحمه الله في تفسيره : " ظاهره يقتضي إباحة إبداء الزينة للزوج ولمن ذكر معه من الآباء وغيرهم ، ومعلوم أن المراد موضع الزينة وهو الوجه واليد والذراع ...فاقتضى ذلك إباحة النظر للمذكورين في الآية إلى هذه المواضع ،
وهي مواضع الزينة الباطنة ؛ لأنه خص في أول الآية إباحة الزينة الظاهرة للأجنبيين ، وأباح للزوج وذوي المحارم النظر إلى الزينة الباطنة . وروي عن ابن مسعود والزبير : القرط والقلادة والسوار والخلخال ...

وقد سوى في ذلك بين الزوج وبين من ذكر معه ، فاقتضى عمومه إباحة النظر إلى مواضع الزينة لهؤلاء المذكورين كما اقتضى إباحتها للزوج " انتهى .

وقال البغوي رحمه الله : " قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) أي لا يظهرن زينتهن لغير محرم ، وأراد بها الزينة الخفية ، وهما زينتان خفية وظاهرة ،
فالخفية : مثل الخلخال ، والخضاب في الرِّجْل ، والسوار في المعصم ، والقرط والقلائد ، فلا يجوز لها إظهارها ، ولا للأجنبي النظر إليها ، والمراد من الزينة موضع الزينة " انتهى .

وقال في "كشاف القناع" (5/11) : " ولرجل أيضا نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق ذات محارمه . قال القاضي على هذه الرواية : يباح ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين " انتهى .

وهؤلاء المحارم متفاوتون في القرب وأمن الفتنة ، ولهذا تبدي المرأة لأبيها ما لا تبديه لولد زوجها ،

قال القرطبي رحمه الله : " لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنّى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر ، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها . وتختلف مراتب ما يُبدى لهم ، فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج " انتهى .


ثانيا :

المقرر عند الفقهاء أن عورة المرأة مع المرأة هي ما بين السرة والركبة ، سواء كانت المرأة أما أو أختا أو أجنبية عنها ، فلا يحل لامرأة أن تنظر من أختها إلى ما بين السرة والركبة إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة كالمداواة ونحوها .

وهذا لا يعني أن المرأة تجلس بين النساء كاشفة عن جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة ، فإن هذا لا تفعله إلا المتهتكات المستهترات ، أو الفاسقات الماجنات ، فلا ينبغي أن يساء فهم

قول الفقهاء : " العورة ما بين السرة والركبة " فإن كلامهم ليس فيه أن هذا هو لباس المرأة ، الذي تداوم عليه ، وتظهر به بين أخواتها وقريناتها ، فإن هذا لا يقره عقل ، ولا تدعو إليه فطرة .

بل لباسها مع أخواتها وبنات جنسها ينبغي أن يكون ساترا سابغا ، يدل على حيائها ووقارها ، فلا يبدو منه إلا ما يظهر عند الشغل والخدمة ، كالرأس والعنق والذراعين والقدمين ، على نحو ما ذكرنا في مسألة المحارم .

وللجنة الدائمة للإفتاء فتوى في بيان ما يجوز للمرأة كشفه أمام محارمها وأمام النساء

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .

والله أعلم .

الدكتور محمد رضوان غير متصل  
قديم 17-10-2006, 04:49 AM   #4
الدكتور محمد رضوان
أبــوعمـــــــــر
 
الدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدم
رد : المرأة في الاسلام ....عبادات واحكام وتعاملات ..

شروط ومواصفات لبس المراة ....................

شروط الحجاب الشرعي

فرض الله تعالى الحجاب على المرأة المسلمة تكريما لها ، و حفاظا على مكانتها السامية من أن تمس بسوء من الفساق و أشباه الرجال . كما أن الحجاب يمنع من وقوع الرجال في فتنتهن ، و يحفظهن من الأذى المترتب على ذلك . ففي الإسلام يجب على كل امرأة مسلمة أن تلبس الحجاب الشرعي أمام الرجال الأجانب ، و هم جميع الرجال باستثناء المحارم ، و هم :
( 1ـ الآباء 2 ـ الأجداد 3 ـ آباء الأزواج 4 ـ أبناء الأزواج 5 ـ أبنائهن 6 ـ الأخوة 7 ـ أبناء الأخوة 8 ـ أبناء الأخوات 9 ـ الأعمام 10 ـ الأخوال 11 ـ المحارم من الرضاع ) .
و تحرم مخالفة شرط من شروط الحجاب الشرعي الثمانية أينما وجد الرجال الأجانب . فبعض النساء يرتدين حجابا شرعيا خارج بيوتهن ، و لكنهن يخالفن بعض هذه الشروط أمام بعض أقاربهن كأبناء أعمامهن ، أو أبناء أخوالهن فيغطين رؤوسهن ، و لكنهن يلبسن لباسا محددا للجسم كالبلوزة مثلا ، فيقعن بذلك في الحرام و الإثم .

و شروط الحجاب الشرعي هي :

1 ـ أن يكون ساترا لجميع العورة : أجمع أئمة المسلمين كلهم ـ لم يشذ عنهم أحد ـ على أن ما عدا الوجه و الكفين من المرأة داخل في وجوب الستر أمام الأجانب . قال الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 / ص 54 : ( عورة المرأة عند الشافعية و الحنابلة جميع بدنها ، ولا يصح لها أن تكشف أي جزء من جسدها أمام الرجال الأجانب ، إلا إذا دعت لذلك ضرورة كالطبيب المعالج ، و الخاطب للزواج ، و الشهادة أمام القضاء ، و المعاملة في حالة البيع و الشراء ، فيجوز أن تكشف وجهها و كفيها . و عورة المرأة عند الحنفية والمالكية جميع بدن المرأة إلا الوجه و الكفين ، فيباح للمرأة أن تكشف وجهها و كفيها في الطرقات ، و أمام الرجال الأجانب . و لكنهم قيدوا هذه الإباحة بشرط أمن الفتنة . أما إذا كان كشف الوجه و اليدين يثير الفتنة لجمالها الطبيعي، أو لما فيهما من الزينة كالأصباغ و المساحيق التي توضع عادة للتجمل أنواع الحلي فإنه يجب سترهما ) . و كذا ورد في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج 1 / ص 585 .أما تفصيل أقوال الفقهاء فهي كالتالي :

1 ـ الحنفية : قال ابن عابدين ( المتوفى سنة 1200 هـ ) في كتابه رد المحتار ج 1 / ص 272 : ( تمنع المرأة الشابة ، و تنهى عن كشف الوجه بين الرجال لا لأنه عورة ، بل لخوف الفتنة ، أي : تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها ، فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة ) و قال الزيلعي ( المتوفى سنة 700 هـ ) في كتابه البحر الرائق / كتاب الصلاة تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة )وقال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح ص( 131 ) و مَنْعُ الشابة من كشفه لخوف الفتنة ،لا لأنه عورة )

2 ـ المالكية : قال الدسوقي ( المتوفى سنة 1230 هـ ) في حاشيته على الشرح الكبير للدردير ج 1 / ص 200 يجب ستر وجه المرأة و يديها إذا خيفت الفتنة بكشفها )وقال الدردير ( المتوفى سنة 1201 هـ ) في كتابه الشرح الصغير/باب الصلاة عورة المرأة مع رجل أجنبي منها أي : ليس بمحرم لها جميع البدن غير الوجه و الكفين ، و أما هما فليسا بعورة ، و إن وجب عليه سترهما لخوف الفتنة )

.و قال محمد الخطاب ( المتوفى سنة 954 هـ ) في مواهب الجليل شرح مختصر خليل /كتاب الصلاة إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه و الكفين ) و قال القرطبي في تفسيره:ج 12 / ص 229: قال ابن خويز منداد ـ و هو من علماء المالكية ـ: المرأة إذا كانت جميلة ،و خيف من وجهها وكفيها الفتنة ،فعليها ستر ذلك

3 ـ الشافعية : قال الباجوري في حاشيته ج 1 / ص 141 عورة المرأة جميع بدنها عند الرجال الأجانب) و في تحفة الحبييب (عورة المرأة بحضرة الأجانب جميع بدنها ) وقال الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج/ باب شروط الصلاة عورة المرأة بالنسبة لنظر الأجانب جميع بدنها حتى الوجه و الكفين)

4 ـ الحنابلة : قال البُهوتي في كتاب كشاف القناع / باب الصلاة : ( و الكفان و الوجه من المرأة البالغة عورة خارج الصلاة ) و قال المرداوي في كتابه الإنصاف : ( المرأة كلها عورة حتى ظفرها ) ، وكذا ورد في كتاب المبدع شرح المقنع لإبراهيم بن مفلح المقدسي / كتاب الصلاة . و جاء في كشف المخدرات شرح أخصر المختصرات: ( كل المرأة البالغة عورة حتى ظفرها و شعرها مطلقا ، إلا وجهها في الصلاة ) .

و هكذا ، فقد ثبت بالإجماع عند جميع الأئمة ( سواء منهم من يرى أن وجه المرأة عورة كالشافعية و الحنابلة ، و من يرى منهم أنه غير عورة كالحنفية و المالكية ) أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عند خوف الفتنة بأن كان من حولها من ينظر إليها بشهوة . كما أنهم اتفقوا على جواز كشف المرأة وجهها ترخصا وضرورة كتعلم، أو تطبب ، أو عند أداء شهادة ، أو تعامل من شأنه أن يستوجب شهادة .


2 ـ ألا يكون زينة في نفسه، أو مبهرجا ذا ألوان جذابة تلفت الأنظار، لقوله تعالى:{ و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } [ النور :31 ] و معنى {ما ظهر منها} أي بدون قصد ولا تعمد ،فإذا كان في ذاته زينة فلا يجوز إبداؤه ،و لا يسمى حجابا ،لأن الحجاب هو الذي يمنع ظهور الزينة للأجانب.

فأين هذا الشرط مما تفعله المتحجبات المتبرجات بأنفسهن ؟فعلى من يريد أن ينسب حقا إلى الحجاب الشرعي أن يراعي فيه أن يكون من لون داكن،وأفضل الألوان لذلك اللون الأسود لأنه أبعدها عن الزينة و الفتنة ،كما يجب أن يكون خاليا من الزخارف و الوشي مما يلفت النظر


3 ـ أن يكون سميكا لا يشف ما تحته من الجسم ، لأن الغرض من الحجاب الستر ، فإن لم يكن ساترا لا يسمى حجابا لأن لا يمنع الرؤية ، و لا يحجب النظر ،

لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم : ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد : نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ، و لا يجدن ريحها ، و إن ريحها ليوجد من مسيرة كذا و كذا ..) و في رواية مسيرة خمسمائة سنة .و معنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( كاسيات عاريات ) أي :كاسيات في الصورة عاريات في الحقيقة لأنهن يلبس ملابس لا تستر جسدا ، و لا تخفي عورة . و الغرض من اللباس الستر ، فإذا لم يستر اللباس كان صاحبه عاريا . و معنى ( مميلات مائلات ) : مميلات لقلوب الرجال مائلات مشيتهن يتبخترن بقصد الفتنة والإغراء .و معنى (كأسنمة البخت) أي : يصففن شعورهن فوق رؤوسهن حتى تصبح مثل سنام الجمل،وهذا من معجزاته صلى الله عليه و سلم

4 ـ أن يكون فضفاضا غير ضيق ولا يجسم العورة ولا يظهر أماكن الفتنة في الجسم ،وذلك للحديث السابق عن(الكاسيات العاريات) و ما تفعله بعض المتحجبات من ارتداء ملابس محددة للخصر و الصدر كالبلوزة و التنورة ، و لو كانت طويلة ، لا يفي بشروط الحجاب الصحيح

5 ـ ألا يكون الثوب معطرا ،لأن فيه إثارة للرجال، فتعطر المرأة يجعلها في حكم الزانية ، لقوله صلى الله عليه وسلم كل عين زانية ، و المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا و كذا يعني زانية ) رواه الترمذي . أي كالزانية في حصول الإثم لأنها بذلك مهيجة لشهوات الرجال التي هي بمنزلة رائد الزنا .

6 ـ ألا يكون الثوب فيه تشبه بالرجال ، أو مما يلبسه الرجال ، للحديث الذي رواه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة ، و المرأة تلبس لبسة الرجل ) ، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري و الترمذي و اللفظ له : ( لعن الله المخنثين من الرجال ، و المترجلات من النساء ) أي المتشبهات بالرجال في أزيائهن و أشكالهن ، كبعض نساء هذا الزمان .

7 ـ ألا تشبه زي الراهبات من أهل الكتاب ، أو زي الكافرات ، و ذلك لأن الشريعة الإسلامية نهت عن التشبه بالكفار ، و أمرت بمخالفة أهل الكتاب من الزي و الهيئة ، فلقد قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص حينما رأى عليه ثوبين معصفرين ـ مصبوعين بالعصفر ـ : ( إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسهما ) رواه مسلم .

8 ـ ألا يكون ثوب شهرة ، لقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه : ( من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ) و ثوب الشهرة هو الثوب الذي يقصد بلبسه الاشتهار بين الناس كالثوب النفيس الثمين الذي يلبسه صاحبه تفاخرا بالدنيا و زينتها ، و هذا الشرط ينطبق على الرجال و النساء ، فمن لبس ثوب شهرة لحقه الوعيد إلا أن يتوب رجلا كان أو امرأة .


و الشروط الثلاثة الأخيرة يجب أن تتقيد بها المرأة المسلمة سواء كانت في دارها ، أو خارجة عنه ، و سواء أكانت أمام أجانب عنها أم محارم . فالواجب على المرأة المسلمة أن تحقق كل هذه الشروط في حجابها ، و كذلك يجب على كل مسلم أن يتحقق أن هذه الشروط متوفرة في حجاب زوجته ، و كل من كانت تحت ولايته ، و ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري : ( كلكم راع ، و كلكم مسؤول عن رعيته ) ، كما عليه أن يعود بناته منذ سن العاشرة على ارتداء الحجاب الشرعي ، و ليتذكر قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم: ( الحياء و الإيمان قرنا جميعا ، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر ). و ليتذكر أخيرا قول الله تعالى : { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم } [ النور : 63 ] .

الدكتور محمد رضوان غير متصل  
قديم 17-10-2006, 05:17 PM   #5
عريس المجالس
مراقب سابق
 
الصورة الرمزية لـ عريس المجالس
 
عريس المجالس مبـدععريس المجالس مبـدععريس المجالس مبـدععريس المجالس مبـدععريس المجالس مبـدععريس المجالس مبـدععريس المجالس مبـدععريس المجالس مبـدععريس المجالس مبـدععريس المجالس مبـدع
رد : المرأة في الاسلام ....عبادات واحكام وتعاملات ..

جزاك الله خير يالغالي

لاتحرمنا جديدك

تقبل تحياتي






عريس المجالس غير متصل  
قديم 19-10-2006, 12:17 AM   #6
الدكتور محمد رضوان
أبــوعمـــــــــر
 
الدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدم
رد : المرأة في الاسلام ....عبادات واحكام وتعاملات ..

تسلم اخي عريس المجالس ..........

ونفع الله بك الاسلام والمسلمين ...............................

الدكتور محمد رضوان غير متصل  
قديم 19-10-2006, 12:19 AM   #7
الدكتور محمد رضوان
أبــوعمـــــــــر
 
الدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدم
رد : المرأة في الاسلام ....عبادات واحكام وتعاملات ..

اسئلة ومهام للمراة في الصيام ........................
سؤال:
أود أن أعرف ما يستحب عمله في شهر رمضان الفضيل لزيادة الأجر .. من أذكار وعبادات وأمور مستحبة .. أعرف منها : صلاة التروايح ، والإكثار من قراءة القرآن ، وكثرة الاستغفار وصلاة الليل .. ولكن أريد أقوالاً أرددها في ممارستي اليومية ، في حال الطبخ أو الانشغال بأمور المنزل ، فلا أريد أن يضيع عليّ الأجر.


الجواب:

الحمد لله

جزاك الله خيراً على هذا الاهتمام والحرص على أعمال الخير والبر في هذا الشهر الكريم .

وما ذكرتيه من الأعمال الصالحة ، يضاف إليه : الصدقة ، وإطعام الطعام ، والذهاب للعمرة ، والاعتكاف لمن تيسر له ذلك .

وأما الأقوال التي يمكنك ترديدها أثناء العمل ، فمنها : التسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار والدعاء وإجابة المؤذن . فليكن لسانك رطباً بذكر الله تعالى ، واغتنمي الأجر العظيم في كلمات يسيرة تنطقين بها ، فلك بكل تسبيحة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وكل تهليلة صدقة .

قال صلى الله عليه وسلم : ( يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى ) رواه مسلم (720) .

وقال صلى الله عليه وسلم : ( كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ) رواه البخاري (6682) ومسلم (2694) .

وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ ) رواه الترمذي (3465) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ، غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنْ الزَّحْفِ ) رواه أبو داود (1517) والترمذي (3577) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَا عَلَى الأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللَّهَ بِدَعْوَةٍ إِلا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا ، أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثْلَهَا ، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ ، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ : إِذًا نُكْثِرُ . قَالَ : اللَّهُ أَكْثَرُ ) رواه الترمذي (3573) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وقال صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لا تَنْبَغِي إِلا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ ) رواه مسلم (384) .

وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رواه البخاري (614) .

الدكتور محمد رضوان غير متصل  
قديم 19-10-2006, 12:28 AM   #8
الدكتور محمد رضوان
أبــوعمـــــــــر
 
الدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدم
رد : المرأة في الاسلام ....عبادات واحكام وتعاملات ..

اسئلة في صيام الحامل .......................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بالنسبة للحامل : فيَجُوزُ لها أَنْ تُفْطِرَ إنْ خَافَتْ ضَرَرًا بِغَلَبَةِ الظَّنِّ عَلَى نَفْسِهَا أو على نفسها وَوَلَدِهَا , وَيَجِبُ ذَلِكَ إذَا خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا هَلَاكًا أَوْ شَدِيدَ أَذًى , وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ بِلا فِدْيَةٍ , وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ .

لقوله تعالى : " ولا تقتلوا أنفسكم "
وقوله : " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " . وَاتَّفَقُوا كَذَلِكَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ في هذه الحال ; لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ .

وإن خافت على جنينها فقط ؛ فذهب بعض العلماء إلى : أنه يجوز لها الفطر ، ويلزمها القضاء والفدية ( وهي إطعام مسكين عن كل يوم) .

لِمَا ورد َ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه في قوله تعالى : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } قَالَ : كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِي عَلَى أَوْلادِهِمَا أَفْطَرَتَا ( أخرجه أبو داود 1947 ) وصححه الألباني في الإرواء ( 4 / 18 ، 25 ) .

(انظر الموسوعة الفقهية 16 / 272 )


وبهذا يتضح أن المرأة إذا كان صيامها سيضرها أو يضر جنينها هذا الضرر البالغ فيجب عليها الفطر ، على أن يكون الطبيب الذي يقرر الضرر طبيبا موثوقا في قوله .

ـ هذا فيما يتعلق بالفطر في رمضان . وأما عاشوراء فصيامه ليس بواجب بالإجماع بل هو مستحب . ولا يجوز للمرأة أن تصوم النافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه وإذا منعها من الصوم لزمها طاعته وخصوصاً إذا كان في ذلك مصلحة للجنين .


ـ وأما قضاء ما فاتها من أيام : " فيلزم كل من عليه أيام من رمضان أن يقضيها قبل رمضان القادم ، وله أن يؤخر القضاء إلى شعبان ،
فإن جاء رمضان الثاني ولم يقضها من غير عذر أثم بذلك ، وعليه القضاء مستقبلاً مع إطعام مسكين عن كل يوم ، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ومقدار الطعام نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد ، يدفع لبعض المساكين ولو واحداً .
أما إن كان معذوراً في التأخير لمرض أو سفر فعليه القضاء فقط ، ولا إطعام عليه ، لعموم قوله سبحانه : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر ) والله الموفق " .

( فتاوى الشيخ ابن باز 15 /340 ).


الشيخ محمد صالح المنجد

الدكتور محمد رضوان غير متصل  
قديم 26-10-2006, 02:16 AM   #9
الدكتور محمد رضوان
أبــوعمـــــــــر
 
الدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدم
رد : المرأة في الاسلام ....عبادات واحكام وتعاملات ..

صفات يجب ان تتحلى بها المرأة المسلمة



المرأة المسلمة : تقيـة ، نقيـة ، صيـنة ، عابـدة .

المرأة المسلمة : حـرة ، أبيـة ، أصيـلة ، كريـمة .

المرأة المسلمة : قويـة ، ذكيـة ، واعيـة ، عاقـلة .

المرأة المسلمة : صادقـة ، صابـرة ، سخيـة ، رحيـمة .

المرأة المسلمة : بيتـها ، نظيـف ، أنيـق ، مبـارك .

المرأة المسلمة : مطيعـة ، ودود ، ولـود .

المرأة المسلمة : بـارة ، رفيقـة ، معينـة .

قـال رسـول اللـه _صلى الله عليه وسلم _ : ( الدنيـا متـاع وخيـر متاعـها المـرأة الصالحـة ) .
أختـي المسلمـة : كونـي صالحـة بنتـا ، وزوجـا ، وأمـا ، متمثلـة معنـى العبوديـة للـه ، واعيـة هـدي دينـها تؤمـن ايمانـا عميقـا بأنـها خلـقت في هـذه الحيـاة الدنيـا لـهدف كبيـر ، حـدده رب العـزة بقولـه : ( وماخلـقت الجـن والانـس الاليعبـدون ) . فالحيـاة في نظـر المـرأة المسلمـة الراشـدة ليـست في قضـاء الوقـت بالأعمـال اليوميـة المألوفـة ، والاستمتـاعبطيبـات الحيـاة وزينتـها ، وانـما الحيـاة رسـالة ، عـلى كـل مؤمـن أن ينـهض بـها عـلى الوجـه الـذي تتحقـق فيـه عبادتـه للـه .

وهـذا الوجـه هـو أن يستحـضر النيـة في أعمالـه كلـها أنـه يبتـغي بـها وجـه اللـه ، ويتحـرى مرضاتـه ، ذلـك أن الأعمـال في الاسـلام محصـورة موقوفـة عـلى النيـات ، كـما أكـد رسـول اللـه _صلى الله عليه وسلم _ بقولـه : ( انـما الأعمـال بالنيـات ، وانـما لـكل امـرئ مانـوى ، فمـن كانـت هجرتـه الـى اللـه ورسـوله فهجرتـه الـى اللـه ورسـوله ، ومـن كانـت هجرتـه لدنيـا يصيبـها ، أو امـرأة ينكحـها ، فهجرتـه الـى ماهاجـر اليـه ) .

وهكـذا تستطيـع المـرأة المسلمـة أن تكـون في عبـادة دائمـة ، وهـي تقـوم بأعمالـها كلـها ، كأنـها في معبـد متحـرك دائـم ، مادامـت تستحـضر في نيتـها أنـها تقـوم بـأداء رسالتـها في الحيـاة ، كـما أراد اللـه لـها أن تكـون . انـها لـفي عبـادة وهـي تبـر والديـها ، وتحسـن تبعـل زوجـها ، وتعتـني بتربيـة أولادهـا ، وتقـوم بأعبائـها المنزليـة ، وتصـل أرحامـها .. الخ ، مادامـت تفعـل ذلـك كلـه امتثـالا لأمـر اللـه ، وبنيـة عبادتـها أيـاه .

ولايفـوت المـرأة المسلمـة الواعيـة هـدي دينـها أن تصقـل روحـها بالعبـادة والذكـر وتـلاوة القـران ، في أوقـات محـددة دائمـة لاتتخـلف ،
فكـما عنيـت بجسـمها وعقلـها تعنـى أيضـا بروحـه ، وتـدرك أن الانسـان مكـون مـن جسـم وعقـل وروح ، وأن كـلا مـن هـذه المكـونات الثـلاثه لـه حقـه علـى المـرء .

وبراعـة الانسـان تبـدو في احكـام التـوازن بيـن الجسـم والعقـل والـروح ، بحيـث لايطغـى جانـب علـى جانـب ، ففـي احـكام التـوازن بيـن هـذه الجوانـب ضـمان لنشـوء الشخصيـة السويـة المعتدلـة الناضجـة المتفتحـة .

فتلـزم العبـادة وتزكيـة النفـس ، وتعطـي نفسـها حقـها مـن صقـل الـروح بالعبـادة ، فتقبـل علـى عبادتـها بنفـس صافيـة هادئـة مطمئنـة مهيـأة لتغلـغل المعانـي الروحيـة في أعماقـها ، بعيـدا عـن الضجـة والضوضـاء والشواغـل ، ماأستطاعـت الـى ذلـك سبيـلا .
فـاذا صلـت أدت صلاتـها في هـدأة مـن النفـس ، وفي صفـاء مـن الفكـر ، بحيـث تتشـرب نفسـها معانـي ماتلفظـت بـه في صلاتـها مـن قـران وذكـر وتسبيحـات ، ثـم تخلـو الـى نفسـها قليـلا ، فتسبـح ربـها ، وتتلـو أيـات مـن كتابـه ، وتتأمـل وتتدبـر معانـي مايجـري علـى لسانـها مـن ذكـر ، ومايـدور في جنانـها مـن فكـر ، وتستعـرض بيـن حيـن واخـر حالـها ، ومايصـدر عنـها مـن تصرفـات وأفعـال وأقـوال
محاسبـة نفسـها ان نـدت عنـها مخالـفة ، أو بـدا منـها في حـق اللـه تقصيـر ، فبذلـك تؤتـي العبـادة ثمرتـها المرجـوة في تزكيـة النفـس وتصفيـة الوجـدان مـن أدران المخالـفة والمعصيـة ، وتحبـط حبائـل الشيطـان في وسوستـه المستمـرة المرديـة للانسـان ،

فالمـرأة المسلمـة التقيـة الصادقـة ، قـد تخطـئ وقـد تقصـر ، وقـد تـزل بـها القـدم ، ولكنـها سرعـان ما تنخلـع مـن زلتـها ، وتستغفـر اللـه مـن خطئـها ، وتتبـرأ مـن تقصيرهـا ، وتتـوب مـن ذنبـها ، وهـذا شـأن المسلمـات التقيـات الصالحـات : ( ان الذيـن اتقـوا اذا مسـهم طائـف مـن الشيطـان تذكـروا فـاذا هـم مبصـرون ) .

ولـهذا كـان الرسـول _ صلى الله عليه وسلم _ يقـول لأصحابـه : ( جـددوا ايمانـكم ) . قيـل : ( يارسـول اللـه ، وكيـف نجـدد ايماننـا ؟ قـال : ( أكثـروا مـن قـول لاالـه الااللـه ) .

والمـرأة المسلمـة التقيـة تستعيـن دومـا علـى تقويـة روحـها وتزكيـة نفسـها بـدوام العبـادة والذكـر والمحاسبـة واستحضـار خشيـة اللـه ومراقبتـه في أعمالـها كلـها ، فـما أرضـاه فعلتـه ، وماأسخطـه أقلعـت عنـه .
وبذلـك تبقـى مستقيمـة علـى الجـادة ، لاتجـور ، ولاتنحـرف ، ولاتظلـم ، ولاتبتعـد عـن سـواء السبيـل .

الدكتور محمد رضوان غير متصل  
قديم 28-10-2006, 12:54 AM   #10
الدكتور محمد رضوان
أبــوعمـــــــــر
 
الدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدم
رد : المرأة في الاسلام ....عبادات واحكام وتعاملات ..

اسئلة في الطهارة ......................

سؤال:
نسمع الآن من كثير من الأطباء إنكار عملية الختان للبنات ، وأن هذا مضر بها جسديا ونفسيا ، وأن الختان عادة من العادات الموروثة وليس له أصل في الشرع . فما رأيكم في هذا ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

ليس الختان عادة موروثة كما يدعي البعض ، وإنما هو شريعة ربانية اتفق على مشروعيتها العلماء ، ولم يقل عالم واحد من علماء المسلمين – فيما نعلم - بعدم مشروعية الختان .

ودليلهم في هذا الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تثبت مشروعيته ، منها :

1- ما رواه البخاري (5889) ومسلم (257) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ : الْخِتَانُ ، وَالاسْتِحْدَادُ ، وَنَتْفُ الإِبْطِ ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ) . والحديث يشمل ختان الذكر والأنثى .

2- وروى مسلم (349) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ) .

فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الختانين ؛ أي ختان الزوج وختان الزوجة ؛ فدل ذلك على أن المرأة تختتن كما يختتن الرجل .

3- وروى أبو داود (5271) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تُنْهِكِي ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ ، وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ ) غير أن هذا الحديث قد اختلف العلماء فيه ، فضعفه بعضهم وصححه آخرون . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

ومشروعية الختان للإناث ثابتة بالأحاديث الصحيحة المتقدمة ، وليست بهذا الحديث المختلف فيه .

إلا أن العلماء قد اختلفوا في حكمه على ثلاثة أقوال :

القول الأوَّل : أنه واجب على الذكر والأنثى ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة ، واختاره القاضي أبو بكر بن العربي من المالكية رحمهم الله جميعاً .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (1/367) : " الختان واجب على الرجال والنساء عندنا ، وبه قال كثيرون من السلف ، كذا حكاه الخطَّابيُّ ، وممن أوجبه أحمد ... والمذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله و قطع به الجمهور أنه واجب على الرجال والنساء " انتهى .

وانظر : "فتح الباري" (10 / 340 ) ، "كشاف القناع" : (1 / 80 ) .

القول الثاني : أنَّ الختان سنَّةٌ في حقِّ الذكر والأنثى ، وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد .

قال ابن عابدين الحنفي رحمه الله في حاشيته : (6 / 751) : " وفي كتاب الطهارة من السراج الوهاج : اعلم أن الختان سنة عندنا – أي عند الحنفية - للرجال والنساء " انتهى .

وانظر : "مواهب الجليل" (3/259) .

القول الثالث : أنَّ الختان واجب على الذكور ، مكرمةٌ مُستحبَّةٌ للنساء ، وهو قول ثالث للإمام أحمد ، وإليه ذهب بعض المالكيَّة كسحنون ، واختاره الموفق ابن قدامة في المغني .

انظر : " التمهيد " (21 / 60) ، "المغني" (1 / 63) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/113) :

" الختان من سنن الفطرة ، وهو للذكور والإناث ، إلا أنه واجب في الذكور ، وسنة ومكرمة في حق النساء " اهـ.

وبهذا يتبين أن فقهاء الإسلام اتفقوا على مشروعية الختان للرجل والمرأة ، بل ذهب كثير منهم إلى أنه واجب عليهما ، ولم يقل أحد منهم بعدم مشروعيته أو كراهته أو تحريمه .

ثانياً :

وأما إنكار بعض الأطباء للختان ، ودعواهم أنه مضر جسدياً ونفسياً !!

فهذا الإنكار منهم غير صحيح ، ونحن – المسلمين – يكفينا ثبوت الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نمتثله ، ونوقن بفائدته وعدم ضرره ، فإنه لو كان مضراً لم يشرعه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم .

وقد سبق في جواب السؤال (45528) ذكر بعض فوائد الختان الطبية للإناث ، نقلاً عن بعض الأطباء .

ثالثاً :

نزيد هنا ذكر فتاوى لبعض العلماء المعاصرين ، الذي تصدوا لهذه الحرب التي تشن على ختان الأنثى بدعوى أنه مضر صحيا بها .

قال الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق :

" ومن هنا : اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره ، وأنه أمر محمود ، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم التي بين أيدينا ـ قول بمنع الختان للرجال أو النساء أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى ، إذا هو تم على الوجه الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة في الرواية المنقولة آنفاً . . . "

ثم قال :

" وإذ قد استبان مما تقدم أن ختان البنات ـ موضوع البحث ـ من فطرة الإسلام ، وطريقته على الوجه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليمه إلى قول غيره ، ولو كان طبيباً ، لأن الطب علم ، والعلم متطور ، تتحرك نظرياته دائماً " انتهى باختصار .

وفي فتوى للشيخ عطية صقر -الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر- يقول :

" وبعد ، فإن الصيحات التي تنادى بحُرمة ختان البنات صيحات مخالفة للشريعة ؛
لأنه لم يرد نص صريح في القرآن والسنة ولا قول للفقهاء بحرمته فختانهن دائر بين الوجوب والندب ، وإذا كانت القاعدة الفقهية تقول : حكم الحاكم برفع الخلاف فإنه في هذه المسألة له أن يحكم بالوجوب أو الندب ، ولا يصح أن يحكم بالحرمة ، حتى لا يخالف الشريعة التي هي المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد التي ينص دستورها على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة . ومن الجائز أن يشرِّع تحفُّظاتٍ لحسن أداء الواجب والمندوب بحيث لا تتعارض مع المقرَّرات الدينية .

وكلام الأطباء وغيرهم ليس قطعيًّا ، فما زالت الكشوف العلمية مفتَّحة الأبواب تتنفس كل يوم عن جديد يُغير نظرتنا إلى القديم " انتهى بتصرف يسير .

وجاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية (6/1986) : " ومن هذا يتبين مشروعية ختان الأنثى ، وأنه من محاسن الفطرة وله أثر محمود في السير بها إلى الاعتدال ,


وأما آراء الأطباء عن مضار ختان الأنثى فإنها آراء فردية لا تستند إلى أساس علمي متفق عليه , ولم تصبح نظرية علمية مقررة , وهم معترفون بأن نسبة الإصابة بالسرطان في المختتنين من الرجال أقل منها في غير المختتنين ، وبعض هؤلاء الأطباء يرمي بصراحة إلى أن يعهد بعملية الختان إلى الأطباء دون النساء الجاهلات , حتى تكون العملية سليمة مأمونة العواقب الصحية ,
على أن النظريات الطبية في الأمراض وطرق علاجها ليست مستقرة ولا ثابتة , بل تتغير مع الزمن واستمرار البحث , فلا يصح الاستناد إليها في استنكار الختان الذي رأي الشارع الحكيم الخبير العليم حكمته وتقويماً للفطرة الإنسانية , وقد علمتنا التجارب أن الحوادث على طول الزمن تُظهر لنا ما قد يخفى علينا من حكمة الشارع فيما شرعه لنا من أحكام , وهدانا إليه من سنن , والله يوفقنا جميعاً إلى سبل الرشاد " انتهى .

الدكتور محمد رضوان غير متصل  
موضوع مغلق



زوار هذا الموضوع الآن : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لايمكنك نشر موضوع جديد
لايمكنك نشر مشاركات
لايمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

وسوم vB : نشيط
كود [IMG] : نشيط
كود هتمل : خامل
Trackbacks are خامل
Pingbacks are خامل
Refbacks are نشيط


التوقيت حسب جرينتش +3. الساعة الآن 02:36 PM.

Powered by: vBulletin® Version 3.6.10 Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.1.0
Translated By vBulletin®Club©2002-2008