ساحة العلوم الشرعية في طريق الدعوة (التوحيد) - الصفحة 5 - منتديات منطقة الرياض
الرئيسية  ::  الأخبار  ::  الرياضة  ::  حواء  ::  منطقة الرياض  ::  معرض الصور  ::  مركز تحميل الصور

منتديات منطقة الرياض

:: قلعة الشرق للأجنحة الفندقية ::


عودة   منتديات منطقة الرياض > الـمـجـالـس الـعـامـة > المجلس الإسلامي
الانتساب تعليمات س - ج قائمة الأعضاء المفكرة إشارة الأقسام مقروءة

المجلس الإسلامي

(فقط لأهل السنة والجماعة)


إعلانات منتديات منطقة الرياض

ساحة العلوم الشرعية في طريق الدعوة (التوحيد)

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع
قديم 05-04-2007, 01:33 AM   #41
الدكتور محمد رضوان
أبــوعمـــــــــر
 
الدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدم
رد : ساحة العلوم الشرعية في طريق الدعوة (الفقة)

تسلمي الاخت نجدية ................

وجعلنا الله من الذن يتعلمون العلم فيعملون به ............وان يهدينا الله ويهدي بنا

قال صلى الله عليه وسلم -

: "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر"
الدكتور محمد رضوان غير متصل  
قديم 05-04-2007, 11:55 PM   #42
الدكتور محمد رضوان
أبــوعمـــــــــر
 
الدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدم
رد : ساحة العلوم الشرعية في طريق الدعوة (الفقة)

السؤال ......ما حكم الإسلام في زكاة حلي النساء؛ هل تجب‏؟‏ أم أن إخراجها فقط هو الأحوط‏؟‏؟؟؟
جزاكم الله خيرًا ونفع بكم الإسلام والمسلمين‏.‏


الجواب ....هذه المسألة كما لا يخفاكم خلافية؛ فالأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك، بل كثير من أهل العلم؛ مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، يقولون‏:‏ إنه لا زكاة في حلي المرأة المعد للاستعمال؛ لأنه صار من جملة اللباس ومن جملة الحاجيات المستعملة؛ فلا زكاة فيه‏.‏


المفتي : الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

الدكتور محمد رضوان غير متصل  
قديم 05-04-2007, 11:57 PM   #43
الدكتور محمد رضوان
أبــوعمـــــــــر
 
الدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدم
رد : ساحة العلوم الشرعية في طريق الدعوة (الفقة)

السؤال ....كيف تقدر المرأة حليها التي تريد دفع زكاته‏؟‏ هل بقيمته أو بوزنه‏؟‏ وهل تزكيه ذهبًا من جنسه أم تخرج نقدًا عنه‏؟‏ وما مقدار النصاب وزكاته‏؟‏

الجواب .....الحلي إذا كان معدًّا للتجارة أو معدًّا لغير الاستعمال تجب فيه الزكاة قولاً واحدًا من غير خلاف بين أهل العلم‏.‏
وزكاته تكون بقيمته إذا كان معدًّا للتجارة ‏(‏معروضًا للبيع‏)‏ تكون بقيمته، فيقوَّم ويخرج منه ربع عشر قيمته‏.‏
أما إذا كان مرصدًا لغير اللبس ولغير التجارة، وإنما للاحتفاظ به؛ فهذا تعتبر الزكاة في وزنه، فإذا بلغ وزنه عشرين مثقالاً، وهي أحد عشر جنيهًا سعوديًّا ونصف جنيه تقريبًا؛ فإنه تجب الزكاة فيه على حسب وزنه ربع العشر، وله أنه يخرجها منه، وله أن يخرجها نقودًا من غيره من الأوراق النقدية أو من الفضة‏.‏
أما الحلي المعد للاستعمال؛ فهذا فيه خلاف بين أهل العلم‏:‏ هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب‏؟‏ والصحيح الذي يظهر لي أنه لا زكاة فيه؛ لأن الحلي مثل الثياب والدواب وبهيمة الأنعام التي تتخذ للعمل عليها أو لتأجيرها أو ما أشبه ذلك وكذلك التي تتخذ للركوب، هذه لا زكاة فيها، مع أنها من الأموال الزكوية إذا كانت لغير الاستعمال بل كانت للنماء والزيادة، أما إذا كانت لغير النماء، وإنما هي للاستعمال؛ فهي لا تزكى، بهيمة الأنعام والملابس وسائر الأمور التي لا تتخذ للنماء والزيادة وإنما تتخذ للاستعمال، ومنها الحلي‏.‏ هذا وجه هذا القول‏.‏
ومن العلماء من ذهب إلى أنه تجب فيه الزكاة، ولو كان معدًّا للاستعمال أو العارية؛ أخذًا بالعمومات التي توجب الزكاة في الذهب والفضة، ولأدلة خاصة وردت في ذلك؛ فالمسألة خلافية، وإذا زكي الحلي المعد للاستعمال من باب الاحتياط؛ فحسن‏.‏ وتكون زكاته على وزنه كما سبق‏.‏



المفتي : الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

الدكتور محمد رضوان غير متصل  
قديم 06-04-2007, 12:03 AM   #44
الدكتور محمد رضوان
أبــوعمـــــــــر
 
الدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدم
رد : ساحة العلوم الشرعية في طريق الدعوة (الفقة)

راي الشيخ ابن باز يرحمه الله بوجوب زكاة الحلي ..............



الصفحة الرئيسية | مفضلة المشتركين | الجديد | الأكثر مشاهدة | البحث | التسجيل | خروج بحث


فتاوى سحاب الإسلامية - الزكاة - هل تجب الزكاة في الذهب الذي تقتنيه المرأة للزينة والاستعمال فقط



هل تجب الزكاة في الذهب الذي تقتنيه المرأة للزينة والاستعمال فقط
بتاريخ 20/09/05 11:26 PM
السؤالسؤال : هل تجب الزكاة في الذهب الذي تقتنيه المرأة للزينة والاستعمال فقط وليس للتجارة ؟
الجوابالجواب:
في وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغت النصاب ولم تكن للتجارة خلاف بين أهل العلم.. والصحيح أنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب ولو كانت لمجرد اللبس والزينة.

ونصاب الذهب عشرون مثقالا ومقداره أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنية السعودي ، فإن كان الحلي أقل من ذلك فليس فيها زكاة إلا أن تكون للتجارة ففيها الزكاة مطلقا إذا بلغت قيمتها من الذهب أو الفضة نصابا ، أما نصاب الفضة فهو مائة وأربعون مثقالا ومقداره من الدراهم ستة وخمسون ريالا فإن كان الحلي من الفضة أقل من ذلك فليس فيها زكاة إلا أن تكون للتجارة ففيها الزكاة مطلقا إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة.

والدليل على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة المعدة للبس عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم(( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره )) الحديث .

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما(( أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مُسكتان من ذهب فقال أتعطين زكاة هذا ؟ قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما وقالت هما لله ورسوله )) رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن .

وحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت : يا رسول الله أكنز هو فقال صلى الله عليه وسلم ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز ))رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم ولم يقل لها صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة ، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال( ليس في الحلي زكاة )) فهو حديث ضعيف لا يجوز أن يعارض به الأصل ولا الأحاديث الصحيحة والله ولي التوفيق.

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

....................

نقول وبالله التوفيق ان مسئلة زكاة حلي المراة المعدة للاستعمال مسالة خلافيه ...

وكل فريق له حجته وادلته ............

فنرى والله اعلم ان نتبع من اذا اخنا بجكمه وبفتواه يقربنا من الله ا ان المفتي هو وكيل الله في الحكم

الدكتور محمد رضوان غير متصل  
قديم 06-04-2007, 12:04 AM   #45
الدكتور محمد رضوان
أبــوعمـــــــــر
 
الدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدم
رد : ساحة العلوم الشرعية في طريق الدعوة (الفقة)

السؤالما حكم تارك الزكاة؟ وهل هناك فرق بين من تركها جحودا أو بخلا أو تهاونا؟
الجواببسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد: ففي حكم تارك الزكاة تفصيل.. فإن كان تركها جحدا لوجوبها مع توافر شروط وجوبها عليه كفر بذلك إجماعا ولو زكى ما دام جاحدا لوجوبها. أما إن تركها بخلا أو تكاسلا فإنه يعتبر بذلك فاسقا، قد ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وهو تحت مشيئة الله إن مات على ذلك لقول الله - سبحانه -: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ) وقد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة المتواترة على أن تارك الزكاة يعذب يوم القيامة بأمواله التي ترك زكاتها، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهذا الوعيد في حق من ليس جاحدا لوجوبها، قال الله - سبحانه - في سورة التوبة: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ) ودلت الأحاديث الصحيحة عن النبي، صلى الله عليه وسلم، على ما دل عليه القرآن الكريم في حق من لم يزك الذهب والفضة.

كما دلت على تعذيب من لم يزك ما عنده من بهيمة الأنعام - الإبل والبقر والغنم - وأنه يعذب بها نفسها يوم القيامة.

وحكم من ترك زكاة العملة الورقية وعروض التجارة حكم من ترك زكاة الذهب والفضة، لأنها حلت محلها وقامت مقامها.

أما الجاحدون لوجوب الزكاة فإن حكمهم حكم الكفرة، ويحشرون معهم إلى النار، وعذابهم فيها مستمر أبد الأباد كسائر الكفرة، لقول الله - عز وجل - في حقهم وأمثالهم في سورة البقرة: ( كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ) وقال في سورة المائدة: ( يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ) والأدلة في ذلك كثيرة من الكتاب والسنة.

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الدكتور محمد رضوان غير متصل  
قديم 06-04-2007, 12:09 AM   #46
الدكتور محمد رضوان
أبــوعمـــــــــر
 
الدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدم
رد : ساحة العلوم الشرعية في طريق الدعوة (التوحيد)

السؤالكيف كانت " لا إله إلا الله " مشتملة على جميع أنواع التوحيد؟
الجوابهي تشمل جميع أنواع التوحيد كلها، إما بالتضمن، وإما بالالتزام، وذلك أن قول القائل " أشهد أن لا إله إلا الله " يتبادر إلى الذهن أن المراد بها توحيد العبادة الذي يسمى توحيد الألوهية وهو متضمن لتوحيد الربوبية، لأن كل من عبد الله وحده، فإنه لن يعبده حتى يكون مقراً له بالربوبية، وكذلك متضمن لتوحيد الأسماء والصفات، لأن الإنسان لا يعبد إلا من علم أنه مستحق للعبادة، لما له من الأسماء والصفات، ولهذا قال إبراهيم لأبيه: ) يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً ( فتوحيد العبادة متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات.



المفتي : الشيخ محمد بن صالح العثيمين

الدكتور محمد رضوان غير متصل  
قديم 06-04-2007, 12:10 AM   #47
الدكتور محمد رضوان
أبــوعمـــــــــر
 
الدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدم
رد : ساحة العلوم الشرعية في طريق الدعوة (التوحيد)

السؤالما أنواع الشرك القولية والفعلية‏؟‏

الجوابالشرك‏:‏ هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والدعاء لغير الله والاستغاثة بغير الله كما يفعل عُبَّاد القبور اليوم عند الأضرحة من مناداة الأموات، وطلب قضاء الحاجات، وتفريج الكربات من الموتى، والطواف بأضرحتهم، وذبح القرابين عندها تقربًا إليهم، والنذور لهم وما أشبه ذلك، هذا هو الشرك الأكبر لأنه صرف للعبادة لغير الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول‏:‏ ‏{‏فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا‏}‏ ‏[‏سورة الكهف‏:‏ آية 110‏]‏ ويقول‏:‏ ‏{‏وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا‏}‏ ‏[‏سورة النساء‏:‏ آية 36‏]‏ ويقول جل وعلا‏:‏ ‏{‏وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ‏}‏ ‏[‏سورة البينة‏:‏ آية 5‏]‏ والآيات في هذا الموضوع كثيرة، والشرك أنواع‏:‏
النوع الأول‏:‏ الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة وهو الذي ذكرنا أن يصرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله كأن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله فهذا شرك أكبر يخرج من الملة، وفاعله خالد مخلد في نار جهنم إذا مات عليه ولم يتب إلى الله، كما قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ‏}‏ ‏[‏سورة المائدة‏:‏ آية 72‏]‏ وهذا لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة، كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء‏}‏ ‏[‏سورة النساء‏:‏ آية 48‏]‏‏.‏
والنوع الثاني‏:‏ شرك أصغر لا يخرج من الملة لكن خطره عظيم، وهو أيضًا على الصحيح لا يغفر إلا بالتوبة لقوله‏:‏ ‏{‏إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ‏}‏ ‏[‏سورة النساء‏:‏ آية 48‏]‏ وذلك يشمل الأكبر والأصغر، والشرك الأصغر مثل الحلف بغير الله، ومثل قوله‏:‏ ما شاء الله وشئت، بأن تعطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو، لأن ‏(‏الواو‏)‏ تقتضي التشريك‏.‏
والصواب أن تقول‏:‏ ما شاء الله ثم شئت؛ لأن ‏(‏ثم‏)‏ تقتضي الترتيب، وكذا لولا الله وأنت، وما أشبه ذلك كله من الشرك في الألفاظ، وكذلك الرياء أيضًا وهو شرك خفي؛ لأنه من أعمال القلوب ولا ينطق به ولا يظهر على عمل الجوارح، ولا يظهر على اللسان إنما هو شيء في القلوب لا يعلمه إلا الله‏.‏
إذًا فالشرك على ثلاثة أنواع‏:‏ شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي وهو الرياء وما في القلوب من القصود - النيات - لغير الله سبحانه وتعالى‏.‏
والرياء معناه‏:‏ أن يعمل عملاً ظاهره أنه لله لكنه يقصد به غير الله سبحانه وتعالى كأن يقصد أن يمدحه الناس وأن يثني عيه الناس أو يقصد به طمعًا من مطامع الدنيا، كما قال سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ، أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ‏}‏ ‏[‏سورة هود الآية‏:‏ 15، 16‏]‏‏.‏
فالذي يحج أو يطلب العلم أو يعمل أعمالاً هي من أعمال العبادة لكنه يقصد بها طمعًا من مطامع الدنيا، فهذا إنما يريد بعمله الدنيا، وهذا محبط للعمل‏.‏
فالرياء محبط للعمل، وقصد الدنيا بالعمل يحبط العمل قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر‏)‏ فسئل عنه فقال‏:‏ ‏(‏الرياء‏)‏ ‏[‏رواه الإمام أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ‏(‏5/428‏)‏، ورواه البغوي في ‏"‏شرح السنة‏"‏ ‏(‏14/323، 324‏)‏، ورواه الطبراني في ‏"‏الكبير‏"‏ ‏(‏4/253‏)‏ حديث رقم ‏(‏4301‏)‏، وانظر ‏"‏مجمع الزوائد ومنبع الفوائد‏"‏ ‏(‏1/102‏)‏ و‏"‏المغني عن حمل الأسفار في الأسفار‏"‏ ‏(‏3/291‏)‏، كلهم من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه‏]‏ وقال عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل وكفارته أن يقول‏:‏ اللهم إنني أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم‏)‏ ‏[‏رواه الإمام أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ‏(‏4/303‏)‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بنحوه، ورواه البخاري في ‏"‏الأدب المفرد‏"‏ ‏(‏ص242‏)‏، من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه بنحوه، وانظر ‏"‏مجمع الزوائد ومنبع الفوائد‏"‏ ‏(‏10/223، 224‏)‏‏]‏ فالواجب على المسلم أن يخلص لله في أفعاله وأقواله ونياته، لله جميع ما يصدر منه من قول أو عمل أو نية ليكون عمله صالحًا مقبولاً عند الله عز وجل‏.‏


المفتي : الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

الدكتور محمد رضوان غير متصل  
قديم 06-04-2007, 12:12 AM   #48
الدكتور محمد رضوان
أبــوعمـــــــــر
 
الدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدم
رد : ساحة العلوم الشرعية في طريق الدعوة (التوحيد)

السؤاليقول السائل: سمعني أحد المؤمنين وأنا في دعاء أطلب من الله عز وجل بعد الصلاة، فقلت: اللهم بجاهك، وبجاه محمد، وبجاه الصحابة الكرام أطلب أن تغفر لي وترحمني، فأخبرني أن هذا الدعاء لا يجوز. أفيدوني عن صحة ذلك بارك الله فيكم؟
الجوابالتوسل بجاه الأنبياء، أو بجاه الصحابة، بدعة لا يجوز، أما بجاه الله معناه بعظمة الله فلا يضر، لكن بجاه النبي أو بجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو بجاه الأنبياء، أو بجاه الصالحين، أو بحق الأنبياء، أو بحق الصالحين، هذا بدعة على الأصح عند جمهور أهل العلم وأجازه بعض أهل العلم، ولكنه قول ضعيف مرجوح، والصواب أنه لا يجوز.

إنما التوسل يكون بأمور أخرى، فيكون بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا [الأعراف: 180] فتقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لي، وأن ترحمني، وأن تعتقني من النار، وأن ترزقني الذرية الصالحة، إلى غير ذلك، أو تقول: اللهم إني أسألك بأنك الرحمن الرحيم، بأنك الرءوف الرحيم، بأنك السميع العليم، بأنك الجواد الكريم أن ترحمني وأن تغفر لي وأن تهب لي كذا وكذا، فهذا لا بأس به.

وهكذا التوسل بتوحيد الله، والإيمان به، تقول اللهم إنني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم إني أسألك بأني أؤمن بك وأحبك وأخافك وأرجوك أن تغفر لي وترحمني، اللهم إني أسألك بتوحيدك وإيماني بك.

وهكذا بأعمالك الصالحة الأخرى بأن تقول: اللهم إنني أسألك بحبي لك ولنبيك، اللهم إني أسألك بابتعادي عما حرمت عليَّ, بعفتي عن الزنا, بأدائي الأمانة، ببري بوالدي.

فتسأل الله بأعمالك، كما جاء في قصة أهل الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، وهم ثلاثة وسدت الباب عليهم ولم يستطيعوا دفعها، فقالوا فيما بينهم: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم، فألهمهم الله هذا الخير، فدعوا الله بصالح أعمالهم؛ فتوسل أحدهم بأنه بار بوالديه، وأنه كان لا يغبق قبلهما أهلا ولا مالا، عندما يأتي بالحليب في الليل، فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج معه.

ثم توسل الثاني بأنه كان يحب ابنة عمه حبا كثيرا، وأنها ألمت بها سنة، يعني حاجة، فجاءت تطلبه المساعدة، فأبى إلا أن تمكنه من نفسها، فمكنته من نفسها على مائة وعشرين دينارا من الذهب، فلما جلست بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام خائفا من الله، وترك الفاحشة، وترك لها الذهب خوفا من الله عز وجل، فقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئا لكن لا يستطيعون الخروج.

ثم توسل الثالث بأدائه الأمانة، فكان عنده أجراء فأعطاهم حقوقهم إلا واحدا، بقي حقه عنده فنمَّاه له وثمَّره له، حتى صار منه إبل وغنم وبقر ورقيق, فلما جاء الرجل صاحب الأجر يطلب حقه، قال له: كل هذا من حقك، كل ما ترى من الإبل والغنم والبقر والرقيق كله من حقك، فقال الرجل: اتق الله ولا تستهزئ بي، قال: إني لا أستهزئ بك. إن هذا كله من مالك ثمَّرتُه لك، فاستاقها كلها؛ استاق البقر والإبل والغنم والرقيق، ثم قال الرجل: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا, وهذا توسل بأعمالهم الطيبة الصالحة، فهذه هي الوسائل الشرعية.

أما التوسل بجاه فلان، وبحق فلان، وبذات فلان، فهذا بدعة، ومن وسائل الشرك، والواجب ترك ذلك، هذا هو الصواب من قولي العلماء في ذلك, والله المستعان.



المفتي : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الدكتور محمد رضوان غير متصل  
قديم 06-04-2007, 12:14 AM   #49
الدكتور محمد رضوان
أبــوعمـــــــــر
 
الدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدم
رد : ساحة العلوم الشرعية في طريق الدعوة (التوحيد)

الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، والرد على من احتج بإدخال قبر النبي وصاحبيه في المسجد النبوي
بتاريخ 22/09/05 04:19 PM
السؤالهناك من يقول : إن الصلاة يختلف حكمها في المسجد الذي فيه قبر عن المسجد الذي فيه قبران عن المسجد الذي فيه ثلاثة أو أكثر . نرجو التوضيح في هذا ، وكيف الحكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد مع العلم بأن بعض الناس الذين يأتون من المدينة المنورة يحتجون بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه رضي الله عنهما فهو كعامة المساجد تجوز الصلاة فيه ، أرجو التوضيح .
الجوابالرسول صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ المساجد على القبور ، وحذر من ذلك ، كما في الحديث السابق ، وقال : ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم في الصحيح ، وروى الشيخان ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله

فبين صلى الله عليه وسلم أن الذين يبنون المساجد على القبور هم شرار الخلق عند الله ، وحذر من فعلهم .

فدل ذلك على أن المسجد المقام على قبر أو أكثر لا يصلى فيه ، ولا فرق بين القبر الواحد أو أكثر ، فإن كان المسجد هو الذي بني أخيرا على القبور وجب هدمه ، وأن تترك القبور بارزة ليس عليها بناء ، كما كانت القبور في عهده صلى الله عليه وسلم ، في البقيع وغيره ، وهكذا إلى اليوم في المملكة العربية السعودية ، فالقبور فيها بارزة ليس عليها بناء ولا قباب ولا مساجد ، ولله الحمد والمنة .

أما إن كان المسجد قديما ولكن أحدث فيه قبر أو أكثر فإنه ينبش القبر وينقل صاحبه إلى المقابر العامة التي ليس عليها قباب ولا مساجد ولا بناء ، ويبقى المسجد خاليا منها حتى يصلى فيه .

أما احتجاج بعض الجهلة بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وقبر صاحبيه في مسجده فلا حجة في ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيته وليس في المسجد ، ودفن معه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، ولكن لما وسع الوليد بن عبد الملك بن مروان المسجد أدخل البيت في المسجد؛ بسبب التوسعة ، وغلط في هذا ، وكان الواجب أن لا يدخله في المسجد؛ حتى لا يحتج الجهلة وأشباههم بذلك ، وقد أنكر عليه أهل العلم ذلك ، فلا يجوز أن يقتدى به في هذا ، ولا يظن ظان أن هذا من جنس البناء على القبور أو اتخاذها مساجد؛ لأن هذا بيت مستقل أدخل في المسجد؛ للحاجة للتوسعة ، وهذا من جنس المقبرة التي أمام المسجد مفصولة عن المسجد لا تضره ، وهكذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم مفصول بجدار وقضبان .

وينبغي للمسلم أن يبين لإخوانه هذا؛ حتى لا يغلطوا في هذه المسألة .

والله ولي التوفيق .

المفتي : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الدكتور محمد رضوان غير متصل  
قديم 06-04-2007, 12:17 AM   #50
الدكتور محمد رضوان
أبــوعمـــــــــر
 
الدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدمالدكتور محمد رضوان في طور التقدم
رد : ساحة العلوم الشرعية في طريق الدعوة (التوحيد)

السؤالفتوى رقم ‏(‏6291‏)‏‏:‏

س‏:‏ أولا‏:‏ يوجد في بعض المناطق مِن بلادِنا أنَّ بعضَ الأفرادِ يعالِجون مرضاهم بلحوم السِّباع والطير والدواب سواءً منها حلال اللحم أو حرامه؛ فما حكم هذا الصنيع سواءً كان ذلك مجرَّبا عدة مرات أو غير ذلك‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏

ثانيا‏:‏ ما حكم الذهابِ إلى السحرة والكُهَّان والمنجِّمين؟‏
الجواب‏ أولا‏:‏ كلُّ ما كان مفترسًا بِنابِه كالأسدِ والذئب والنمر مِنَ السباع، وكلُّ ذي مخلبٍ يفترس به كالحَدأة والصقر مِنَ الطيور، وكالحُمُرِ الأهليَّة والبغالِ مِنَ الدواب: أكلُهُ حرام؛ لِما ثبت عن أبي ثعلبةَ الخشني - رضي الله عنه - أنه قال‏:‏ ((نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كلِّ ذي ناب مِن السباع‏))‏ [رواه البخاري ومسلم]، وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم‏ -: ((نهى عن أكلِ كلِّ ذي ناب مِنَ السباع، وكلِّ ذي مخلبٍ مِنَ الطير))‏.‏

وهذه الأحاديثُ مُخَصِّصَةٌ لعموم الآية‏: {قُلْ لا أجِدُ في ما أوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا على طاعم يَطعَمُهُ إلا أنْ يَكونَ مَيْتَةً أوْ دَمًا مَسْفُوحًا أوْ لَحْمَ خِنزير فَإنَّهُ رجْسٌ أوْ فِسْقـًا أهِلَّ لِغير اللهِ}، أو يقال‏:‏ إنَّ الأحاديث جاءتْ لتحريم ما ذكر فيها زيادة على ما كان قد حرَّمه الله مِن قبل في الآيات المكيَّة.

ولمّا كانت هذه محرمة؛ لم يَجُز التداوي بها ولا بغيرها مِنَ المُحرَّمات‏.‏ أما ما كان حلالا أكله؛ فيجوز التداوي به‏.‏

ثانيا‏:‏ لا يجوز الذهابُ إلى السحرة ولا إلى الكُهَّان والمنجِّمين، ولا تصديقُهم؛ لقولِ النبي - صلى الله عليه وسلم‏ -: " مَنْ أتَى عَرَّافـًا فسأله عنْ شيءٍ؛ لم تقبَل له صلاة أربعين ليلةً " [خرجه مسلم في صحيحه]. والعرَّاف يَعُمُّ الكاهنَ والمنجِّمَ والساحر. وقوله - صلى الله عليه وسلم‏ -: " مَنْ أتَى كاهِنًا فصدَّقه بما يقول؛ فقد كَفَرَ بما أنزل على محمد " [أخرجه أهل السنن].

وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود
عضو: عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[فتاوى اللجنة الدائمة، ج1، ص 375،376].

الدكتور محمد رضوان غير متصل  
موضوع مغلق



زوار هذا الموضوع الآن : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لايمكنك نشر موضوع جديد
لايمكنك نشر مشاركات
لايمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

وسوم vB : نشيط
كود [IMG] : نشيط
كود هتمل : خامل
Trackbacks are خامل
Pingbacks are خامل
Refbacks are نشيط

مواضيع ذات صلة
الموضوع الكاتب المجلس المشاركات المشاركة الأخيرة
الدعوة إلى الإسلام في دقائق معدودة فاغتنموا الوقت للفوز بإذن الله .. أرجوا التثبيت .. hashem35 المجلس الإسلامي 2 03-02-2007 08:09 PM


التوقيت حسب جرينتش +3. الساعة الآن 03:27 AM.

Powered by: vBulletin® Version 3.6.10 Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.1.0
Translated By vBulletin®Club©2002-2008