| الرئيسية :: الأخبار :: الرياضة :: حواء :: منطقة الرياض :: معرض الصور :: مركز تحميل الصور | |
|
|||||||
| الانتساب | تعليمات س - ج | قائمة الأعضاء | المفكرة | إشارة الأقسام مقروءة |
المجلس الإسلامي(فقط لأهل السنة والجماعة) |
إعلانات منتديات منطقة الرياض
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
وهذا له حكم مافرضه الله تعالى ( ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلنك عليهم حفيظا ) فقد روى الشيخان عن أبى سعيد الخدرى قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو من شعير أو صاعا تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب وروى الشيخان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو زكر أو أنثى من المسلمين وروى أبو داود وغيره عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهره للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين من أداها قبل الصلاه فهى زكاه ومن أداها بعد الصلاه فهى صدقه من الصدقات حسنفى الحديث الاول بيان منهج الرسول صالى الله عليه وسلم وصحابته فى اخراجها وفى الحديث الثانى لفظ فرض يفيد الوجوب ومعلوم ان من ترك فرضا استحق العقاب ومن فعله استحق الثواب وفى الحديث الثالث عدة احكام كما بين الحكمه من فرضية زكاة الفطر وهى طهره للصائم من اللغو والرفث وكذا انه طعمه للمساكين فهو طعام سؤال هل يجوز اخراج زكاة الفطر بالقيمه ؟؟ ومالرد على من قال بالجواز؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بعض أقوال أهل العلم فى هذه المسأله 1)قال عبدالله بن أحمد بن حنبل فى مسائل الامام أحمد رواية ابنه ص171 المسأله 647 سمعت أبى يكره أن يعطى القيمه فى زكاة الفطر ويقول أخشى ان أعطى القيمه ألا يجزئه ذلك وقال بن قدامه المقدسى فى المغنى 3/65 مسأله قال ومن أعطى القيمه لم يجزئه 2)وقال بن حجر فى فتح البارى وكأن الاشياء التى ذكرها فى حديث أبى سعيد لما كانت متساويه فى المقدار مايجرج منها مع مايخالفها فى القيمه دل على المراد اخراج هذا المقدار أى من جنس 3) وقال النووى فى شرح مسلم ذكر صلى الله عليه وسلم أشياء قيمتها مختلفه وأوجب فى كل نوع منها صاعا تدل على المعتبر الصاع ولانظر الى القيمه 4)وقال الشوكانى فى نيل الاوطار تجب الزكاة على المعين ولايعدل عنها الى القيمه الا عند عدمها وعدم الجنس 5)وقال بن تيميه فى الاختيارات الفقهيه ويجزئه فى الفطر من قوت بلده مثل الارز وغيره ولو قدر على الاصناف المذكوره فى الحديث ولايجزء اجراجها من الثياب والفرش وألاوانى وألامتعه وغيرها مما سوى الطعام فلا تتعدى ما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم كما أنه لا يجزىء اخراج قيمة الطعام لآن ذلك خلاف ما أمر به الرسول وهذا قول مالك والشافعى وابن حزم وقال الثورى وأبو حنيفه وعمر بن عبد العزيز والحسن البصرى يجوز اخراج القيمه شبهة القيمه أكثر نفعا للفقير الرد من وحوه زكاة الفطر عباده والعبادات مدراها على الاتباع قول انها أكثر نفعا للفقير اجتهاد ولا اجتهاد مع نص وهو مردود بفعل الصحابه لآن مجتمع المدينه كان أشد فقرا ولم يشرع لهم دفع القيمه وهو خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فما مقدار الصاع؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مكيال لاهل المدينه يأخذ أربعة أمداد والمد أيضا مكيال قدره ملىء كفى الانسان المعتدل اذا ملآءهما ومد يده بهما وبه سمى مد وقت الوجوب ومتى يجوز آخراجها تجب من مغرب آخر يوم من رمضان ويجوز قبل انتهائه بيوم أو يومين فعن بن عمر رضى الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة رواه الشيخان وفى رواية البخارى كنا نعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ولا تجزىء لو أخرجها بعد صلاة العيدبلا عزر فلا تقبل منه مكان اخراجها فى المكان الذى يقيم فيه المسلم لآنها تتعلق بلآبدان لابالاموال ويجوز صرف الصدقات المتعدده لفرد واحد ويجوز صرف الصدقه الواحده للافراد متعددين ومصرفها كمصرف الزكوات الاخرى غير أن الفقراء والمساكين أولى لقول الرسول صلى الله عليه وسلم طعمة للمساكين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اسأل الله ان ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا.......................... «®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®»آرجر تثبيت المقال لما فيه من النفع للمسلمين وجزاكم الله خيرا«®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®»
آخر تعديل الدكتور محمد رضوان يوم 06-10-2007 في 02:42 AM
|
|
|
#2 | |
|
عضو مستمر
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
رد : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من الطعام..فهل تجزيء القيمة ؟؟؟؟
جزاك الله ألف خير جعلها الله في ميزان حسناتك... وفقك الله....
|
|
|
|
|
|
|
#3 | |
|
مشرفة مجالس الأسرة والمجتمع
لـمـعـة الـمـاس ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
رد : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من الطعام..فهل تجزيء القيمة ؟؟؟؟
محمد جزاك الله الف خير وجعله الله في موازين حسناتك تقبل احترامي
|
|
|
|
|
|
|
#4 | |
|
المراقب العام
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
رد : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من الطعام..فهل تجزيء القيمة ؟؟؟؟
تحيتي
|
|
|
|
|
|
|
#5 | |
|
.-~*ربيع الكون*·~-
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
رد : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من الطعام..فهل تجزيء القيمة ؟؟؟؟
|
|
|
|
|
|
|
#6 | ||||||||||||||||||||||||
|
أبــوعمـــــــــر
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
رد : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من الطعام..فهل تجزيء القيمة ؟؟؟؟
............................ بارك الله فيك الاخ الفاضل ....................... ونصيحة لي ولك وللجميع ان نقول جزاك الله خيرا ............... ولا لانزيد بان نقول جزاك الله الف خير ........................................... |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
#7 | ||||||||||||||||||||||||
|
أبــوعمـــــــــر
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
رد : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من الطعام..فهل تجزيء القيمة ؟؟؟؟
واياكي الاخت الفاضلة ................ والاصوب في الدعاء ان نقتصر على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فالالفاظ توقيفية .. جزاكي الله خيرا ........................... |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
#8 | ||||||||||||||||||||||||
|
أبــوعمـــــــــر
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
رد : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من الطعام..فهل تجزيء القيمة ؟؟؟؟
........................ واياك الاخ الهلالي ........... وتقبل الله منا جميعا رمضان ............................... |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
#9 | |
|
أبــوعمـــــــــر
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
رد : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من الطعام..فهل تجزيء القيمة ؟؟؟؟
الراجح: ما ذهب إليه الجمهور من عدم إجزاء قيمة زكاة الفطر عن عينها ؛ لكونه أقرب إلى النصوص، وأحوط للذمة، ولأمره صلى الله عليه وسلم بإخراجها عيناً مع توافر النقدين في زمانهم. قال ابن حزم: "لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهم، وليس للزكاة مالك معين فيجوز رضاؤه"( المحلى (6/137). ([40]) وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: "لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعامًا"(. فتاوى اللجنة الدائمة (9/371) قال إبن جبريـــن حفظه الله ـ في آداب الصوم وأحكــامه : إخراج قيمة زكاة الفطر (نقداً): ورد في السنة إخراجها من الأطعمة التي ذكرت في الأحاديث، أو من غالب قوت البلد، ليحصل بها الاقتيات و الاستغناء عن التكفف و التسول يوم العيد، و يكفى الفقراء عن الشراء و الحمل بإيصالها إلى منازلهم غالباً. و قد ذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة، و هو إخراجها نقداً من الدراهم أو الدنانير، و زعموا أنه أرفق بالفقير، حتى يتمكن من شراء ما يناسبه من الطعام أو غيره، و هو خلاف النصوص الواردة و الأحاديث المتكاثرة، فإن القيمة موجودة في العهد النبوي، و لم يأمر بالإخراج منها؛ و لأن في إخراجها طعاماً إشهار لها و إعلان للعمل بها، بخلاف القيمة فإنها تكون خفية، يعطيها المزكي بخفية، و قد يأخذها من لا يستحقها . أ.هـ وفي رسالــة لطلاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى "صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان" للشيخ سليم الهلالي والشيخ علي الحلبي باختصار مجدي بن عبد الوهاب الأحمد قــال : ـ تنبيه : لا يشرع إخراج زكاة الفطر بقيمة الطعام نقداً ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها طعاماً ، والصحابة - رضوان الله عليهم - لم يخرجوها إلا طعاماً اتباعاً لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فلا يحسن ، ولا ينبغي أن نخالف هذا الشرع العظيم ، فالتزم أخي الحبيب بما أمرك الله ، ولا تعطل شعائر الله - عز وجل - . وقال الشيخ محمد إبراهيم شقره : وإن أعجب لشيء ، فإنما أعجب لأولئك الذين يرون جواز إخراج زكاة الفطر قيمة الطعام نقداً ، إذ يقولون بأن النقد أعود بالفائدة على الفقير ، فقد يحتاج كسوة له ولأولاده ، أو ربما كان في حاجة إلى شراء طعام آخر يشتهيه ، وهذه الدعوة باطلة ؛ لأن الناس يحتاجون النقد في كل زمان مضى كما يحتاجونه اليوم ، وكان في الصحابة أغنياء ، لديهم الكثير من الذهب والفضة ، فلماذا يا ترى سكت الرسول صلى الله عليه وسلم عنهما ، ولم يعين قدر ما يكفي لزكاة الفطر منهما ؟ ! وفي المسلمين فقراء ، وربما تكون حاجتهم للنقدين أشد من حاجتهم للحنطة ، أو التمر ، أو الشعير ؟ ! إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى ؛ فإن الله - سبحانه - لا ينسى [وما كان ربك نسياً] ، وهل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من تحديد أصناف صدقة الفطر ، وتحديدها بالطعام إلا وحي أوحى به الله إليه ؟ ! ولا يشك إنسان أنه وحي، والوحي وحي ، وما يقولون به من القيمة رأي ، ورأي العقل لا يرد به شرع الوحي . ( بتصرف "إرشاد الساري" (92) ) |
|
|
|
|
|
|
#10 | |
|
أبــوعمـــــــــر
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
رد : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من الطعام..فهل تجزيء القيمة ؟؟؟؟
وتجتهد وتتحرى المحتاجين لها وتوزعه قبل العيد بيوم او يومين حتى صلاة العيد ............والا اعتبرت صدقة ........ |
|
|
|
|
![]() |
| زوار هذا الموضوع الآن : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
| أدوات الموضوع | |
|
|
مواضيع ذات صلة
|
||||
| الموضوع | الكاتب | المجلس | المشاركات | المشاركة الأخيرة |
| رسول الله عليه ازكي الصلاة والسلام ... | جار القمر | المجلس الإسلامي | 11 | 28-10-2007 01:27 PM |
| الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه | رفيع الشان | المجلس الإسلامي | 16 | 22-09-2007 02:52 AM |
| لماذا يرى الحمار الشياطين ويرى الديك الملائكه؟؟ | اابوعمر العتيبي | المجلس الإسلامي | 18 | 24-04-2007 11:36 PM |
| محمدصلى الله عليه وسلم المعلم الأول | رافعةاللواء | المجلس الإسلامي | 3 | 13-04-2007 12:14 PM |
|
Powered by: vBulletin® Version 3.6.10 Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.1.0 Translated By vBulletin®Club©2002-2008 |