03-02-2008, 02:48 PM
|
#62
|
|
عصـفورة الجـنة
|
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
الكاتب : اابوعمر العتيبي
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا] |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
سأتكلم عن وجة نظري ثم أنقل لكم الفتوى
اتمنى أن يكون في كل دائره حكوميه قسم نسائي لتخليص معاملاتهن حتى في المحكمة ولكي تبتعد عن مخالطة الرجال
ولكي تستطيع ان تطالب ببعض حقوقها ..
أما أن تكون قاضية ..فلا أوافق
لأن المرأة تحكمها عاطفتها..والرجل يحكمه عقله
وإذا كان الله وهو الخالق سبحانه وضع العصمة مع الرجل لمعرفته وهو أعلم بتكوينه ومايناسبه ومافيه مصلحته
ومن هذا الباب إذا كانت المرأة لا تستطيع أن تتخذ قرار كقرار طلاقها ..هل يعقل أن تصدر قرارات بحق الناس
من قصاص وقطع يد ورجم ..لن تستطيع المرأة أن تنظر لصورة رجل مقتول فيكف ستتخذ قرار بقتله و قطع يده
لن تستطيع برحمتها وبفطرتها ..وقبل أيام زلت موضوعا بقسم الصور لبعض مآسي المسلمين من قتل وغيره
اكثر الفتيات كانت ردودهن ((من قامت بالبكاء ..ومن لم تستطع ان تشاهد الصور ))
وهذا طبيعي لخلقتهن فلم يكن الصحابيات يشاركن الرجال بالجهاد
وليس كل أمر يقوم به الرجل تستطيع أن تقوم به المرأة ..كل ميسر لما خلق له
وكلنا نعرف أن المرأة اذا حاضت اضطربت نفسيتها لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طلاقها
وهي حائض وهي نافس أيضا
هل يعقل أن تأخذ اجازه كل شهر خمسة او سبعة ايام لحين طهرها وكذلك بعد الولاده
((لايحكم القاضي وهو غضبان))
واليكم الفتوى
هل يعرف أحدكم , الشروط الشرعية .. لتولي القضاء ؟
قال الشيخ :صالح بن فوزان آل فوزان -حفظه الله- في كتابه(الملخص الفقهي):
(ويشترط فيمن يتولى القضاء أن تتوفر فيه عشر صفات تعتبر حسب الإمكان:
*أن يكون مكلفاً-أي عاقلاً-لأن غير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون والياً على غيره.
*وأن يكون ((ذكراً)) لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأه)
*وأن يكون حراً, لأن الرقيق مشغول بحق سيده.
*وأن يكون مسلماً, لأن الإسلام شرط للعدالة, ولأن المطلوب إذلال الكافر, وفي توليته القضاء رفعة واحترام له..
*وأن يكون عدلاً, فلا تجوز تولية الفاسق, لقوله تعالى((ياأيها الذين آمنوا إنْ جاءكم فاسقٌ بنبإٍ فتبينوا)) , وإذا كان لا يقبل خبره,فعدم قبول حكمه من باب أولى..
*وأن يكون سميعاً, لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين..
*وأن يكون بصيراً, لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه..
وقال شيخ الإسلام: قياس المذهب تجوز ولايته كما تجوز شهادته, إذ لايعوزه إلا معرفة عين الخصم , ولا يحتاج إلى ذلك,بل يقضي على موصوف,كما قضى داود بين الملكين, ويتوجه أن يصح مطلقاً, ويعرف بأعيان الشهود والخصوم كما يعرف بمعاني كلامهم في الترجمة,إذ معرفة كلامه وعينه سواء.......انتهى.
*ويشترط في القاضي أن يكون متكلماً, لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم,ولا يفهم جميع الناس إشارته..
*وأن يكون مجتهداً,ولو في مذهبه الذي يقلد فيه إماماً من الأئمة,بأن يعرف القول الراجح من المرجوح..
قال شيخ الإسلام: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكتن,وتجب ولاية الأمثل فالأمثل, وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره, فيولى الأنفع من الفاسقَيْنِ وأقلهما شرّاً, وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد....انتهى.)))
هذا بعض ما قاله الشيخ وفقه الله في كتابه,,,
************************************************** *************
وأنني اتعجب كل العجب من هذا الطرح وغيره..كلها تصب لتحرير المرأة كما يزعمون
استفتاء لكي تكون قاضيه ولكي تقود السياره ولكي تمثل ولكي تحضر بالمدرجات وو.....الخ
هل هذه حقوق المرأة فقط ..
لم اسمع يوما عن من يطالب ..بتوظيفهن ((الآف مؤلفه من الخريجات في البيوت))
لم اسمع عن من يطالب بعد اختلاطهن مع الرجال في ((المستشفيات حتى في اقسام الولادة عورات تكشف ))
لم اسمع بمن يطالب أن تعود المرأة اماً صالحه أما فاضلة وزوجة ناصحة((تربي وترضع ))
لم اسمع بمن يطالب بإخراج الخادمات من البيوت
اقول لكل امراءة ..كل ميسر لما خلق له ..خلقتي لتكوني اماً فاضلة وزوجة صالحة
اذا كانت تريد أن تتوظف وأن تخرج كما يخرج الرجل سيكون أول الضحايا زوجها وأطفالها
فلم يعد لديها الوقت لهم ستتركهم للشغالة الحنونه ستربي الاودلاد وستخدم الزوج
حتى في الجماع بعض الازواج يستغى بالشغاله عن زوجته
لك شكر وتقديري
|
|
 |
|
 |
|
اي تحرير تتحدث عنه ..!!
وهل ترى المرأة مقيده بالاغلال حتى نطالب بتحريرها ..!!
موضوعي لايتحدث عن التحرير ..
ولا عن عمل المرأة ..
لكنه قضية محدده ..
هل تراها تتناسب مع العمل مع القضاة أم لا..!!
وكل رأي يعبر عن صاحبه
والشروط التي ذكرتها لا أرها تتخالف مع المرأة
إلا باعتبار حديث الرسول عن ولاة الامر .. للقضاء
لم أقل .. حاكمة للدوله .. بل قاضيه
القضاة مهنه ..
فهل مديرة مدرسه تعتبر والية امر القوم ..!!
|
|
|